الشيخ جعفر كاشف الغطاء
73
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
سرقتها وادّعى الآخر شرائها منه وعدم الضمان فلا رجوع وما هنا قابل للحمل على إن المشتري لا يتعلق به ضمان لقوة السب وضعفه فيراد رجوع المالك أو يُقرَأ بالبناء للمجهول ويراد ذلك لكنه بعيد عن مقتضى الفقاهة وطريق المصنّف ( قدس سره ) والأولى ما ذكرناه ولو جعل مال السرقة عوضا ومعوضا ( ولو اشترى به ) مثلًا ( جاريةً أو ضيعة ) مثلًا ( فإن كان ) التعويض ( بالعين ) مصرحا بها ولم يتعقبها إجازة من المالك ( بطل البيع ) ونحوه مما يكون العوض وكذا بخلاف النكاح ( وإلا ) يكن كذلك بأن صرّح بالذمة أو أطلق فيرجع إليها أو نوى العين غير مصرح على إشكال أو تعقيب الإجازة له على ما سيجيء تحقيقه ( حلّ له ) التصرف بالضيعة ونحوها و ( وطئ الجارية ) بالملك مع الخلو عن المانع لأنه عقد شرعي لم يفقد شرطاً شرعياً ولا قارن مانعاً ولكن ( عليه وزر المال ) وعقوبته ( ولو حجّ به ) ندباً مطلقاً صحّت حجّته و ( مع وجوب الحجّ ) عليه ( بدونه برئت ذمته ) في جميع أعمال الحجّ ولا يكون مشغول الذمّة في شيء ( إلا في الهدي ) وثوبي الإحرام مما يتعلق بالمال ( إذا ابتاعه ) مثلًا ( بالعين المغصوبة ) ولم يجز مالكها إجازة ترفع الحظر عن التصرف بها ( أما لو اشتراه في الذمّة ) على النحو السابق ( جاز ) سواء كان الابتياع والاستعمال ضدّين للأداء أو لا ( ولو طاف أو سعى ) أو صلّى ( في الثوب المغصوب ) أو النعل أو شبهه ( أو على الدابة المغصوبة ) أو المباحة ذات السرج أو الرحل أو الوطاء أو النعل المغصوب ( بطلا ) وبطلت على الأقوى لاقتضاء النهي في العبادة الفساد ولانصراف شرائطها إلى المباحات وللإجماع في بعض وإلحاق بعض بالمناط المنقح .